الشهيد الثاني

163

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وتبقى الأخبار ( 1 ) المثبتة للخمس عشرة ، والنافية للعشر من غيره ( 2 ) شاهدة وعاضدة له ( 3 ) وهي ( 4 ) كثيرة . ( وأن يكون المرتضع في الحولين ) فلا عبرة برضاعة بعدهما وإن كان جائزا كالشهر والشهرين معهما ( 5 ) والحولان معتبران في المرتضع ، دون ولد المرضعة ، فلو كمل حولا ولدها ، ثم أرضعت بلبنه ( 6 ) غيره نشر ( 7 ) في أصح القولين . ولا فرق بين أن يفطم المرتضع قبل الرضاع في الحولين ، وعدمه والمعتبر في الحولين الهلالية ، فلو انكسر الشهر الأول أكمل بعد الأخير ثلاثين كغيره ( 8 ) من الآجال . ( وأن لا يفصل بين ) الرضعات في الأحوال الثلاثة ( 9 ) ( برضاع أخرى ) وإن لم يكن رضعة كاملة .